ينص القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، على منع تعتيم زجاج السيارات منعا باتا، فعلى الرغم من أن الشرائط اللاصقة المعتمة أو الزجاج المعتم يوفرون للسائق رؤية كافية من داخل السيارة، إلا أن ذلك يمكن أن يخفي عند النظر من الخارج ارتكاب السائق لبعض المخالفات. وتُعتبر هذه المخالفة من الدرجة الثالثة، وتتم معاقبة مرتكبها بغرامة جزافية تتراوح بين 2000 دج و4000 دج.
تنص المادة 41 من القانون رقم 14-01 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المؤرخ في أوت 2001، على: " يجب أن يكون زجاج السيارة بالكامل، بما فيه الزجاج الأمامي من مادة شفافة ومطابق للمقاييس المحددة عن طريق التنظيم"، وتشير المادة 48 إلى: " أن وضع شريط بلاستيكي أو أي مادة غير شفافة على زجاج السيارة ممنوع". أما فيما يخص العقوبات، فإن هذه المخالفة تُعتبر من الدرجة الثالثة، وعليه تتم معاقبة مرتكبها بغرامة جزافية تتراوح قيمتها بين 2000 دج و4000 دج، إضافة إلى منع قيادة أي مركبة ذات محرك لمدة 10 أيام، وذلك حسب المرسوم رقم 09-03 المؤرخ في 29 رجب 1430 الموافق لـ 22 جويلية 2009 المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
أما فيما يخص السيارات المستوردة والمجهزة من الصانع بزجاج معتم، فيجب الإشارة إلى ذلك على البطاقة الرمادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق